الشيخ الحويزي

673

تفسير نور الثقلين

364 - في مجمع البيان فاما إذا قتل الصيد خطأ أو ناسيا فهو كالمتعمد في وجوب الجزاء عليه ، وهو مذهب عامة أهل التفسير وهو المروى عن أئمتنا عليهم السلام مثل ما قتل من النعم واختلف في هذه المماثلة أهي في القيمة أو الخلقة ، والذي عليه معظم أهل العلم ان المماثلة معتبرة في الخلقة ، ففي النعامة بدنة وفى حمار الوحش أو شبهه بقرة ، وفى الظبي والأرنب شاة ، وهو المروى عن أهل البيت عليهم السلام . 365 - في تفسير العياشي عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله : ( لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم ) قال : من أصاب نعامة فبدنة ، ومن أصاب حمارا أو شبهه فعليه بقرة ، ومن أصاب ظبيا فعليه شاة . 366 - في تهذيب الأحكام الحسين بن سعيد عن أبي الفضيل عن أبي الصباح قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل : في الصيد من قتله متعمدا فجزاء مثل ما قتل ؟ قال : في الظبي شاة ، وفى حمار الوحش بقرة ، وفى النعامة جزوردرى . ( 1 ) 367 - عنه عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل : ( فجزاء مثل ما قتل من النعم ) قال في النعامة بدنة ، وفى حمار وحش بقرة ، وفى الظبي شاة وفى البقرة بقرة . 368 - في تفسير علي بن إبراهيم حدثني محمد بن الحسن عن محمد بن عون النصيبي قال : لما أراد المأمون أن يزوج أبا جعفر محمد بن علي بن موسى عليهم السلام ابنته أم الفضل اجتمع إليه أهل بيته الادنين منه ، فقالوا : يا أمير المؤمنين ننشدك الله ان تخرج عنا أمرا قد ملكناه وتنزع عنا عزا قد البسنا الله ، فقد عرفت الامر الذي بيننا وبين آل على قديما وحديثا ، فقال المأمون : اسكتوا فوالله لاقبلت من أحد منكم في امره ، فقالوا . يا أمير المؤمنين أفتزوج قرة عينك صبيا لم يتفقه في دين الله ، ولا يعرف فريضة من سنة ، ولا يميز بين الحق والباطل ، ولأبي جعفر يومئذ عشر سنين أو إحدى عشرة سنة ، فلو صبرت عليه حتى يتأدب ويقرأ القرآن ويعرف فرضا من سنة ؟ فقال لهم المأمون : والله انه لافقه منكم واعلم بالله وبرسوله وفرايضه وسننه واحكامه

--> ( 1 ) الدر : كثرة اللبن وسيلانه .